المرداوي

199

الإنصاف

قوله ( ولا يخمس ) . هذا المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم . قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وهي المشهورة . وقال الخرقي يخمس واختاره أبو محمد يوسف الجوزي . قال القاضي ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصا . قلت وأثبته رواية في الشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . فعلى هذا يصرف مصرف خمس الغنيمة على ما تقدم . واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرون سهما كلها في المصالح وبقية خمس الخمس لأهل الخمس . وقال ابن الجوزي في كشف المشكل كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا . قوله ( وإن فضل منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) . مراده إلا العبيد وهذا المذهب نص عليه واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ تقي الدين وهي أصح عن الإمام أحمد رحمه الله . وتقدم اختيار القاضي وأبي حكيم والشيخ تقي الدين قريبا . وقيل يدخر ما بقي بعد الكفاية . قوله ( ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .